Mas’ala 10084الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 30vol. 3, p. 30 ٣ - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare