المسألة ١٠٬٠٨٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٣٠ج ٣ ص ٣٠ ٣ - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة