Mas’ala 10146الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 43vol. 3, p. 43 ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare