المسألة ١٠٬١٤٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة