Mas’ala 10168الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 45vol. 3, p. 45 ٢ - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين فيسقط من تحتهن من الإناث إلا أن يُعصَّبنَ بذكر، فلهم الباقي تعصيباً. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare