المسألة ١٠٬١٦٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ ٢ - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين فيسقط من تحتهن من الإناث إلا أن يُعصَّبنَ بذكر، فلهم الباقي تعصيباً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة