Mas’ala 10613الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 99vol. 3, p. 99 * إذا طهرت المرأة من الحيض وانقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare