المسألة ١٠٬٦١٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ * إذا طهرت المرأة من الحيض وانقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة