Mas’ala 1961الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 248vol. 1, p. 248 فإن كان للتجارة فيخرج من قيمته: ربع العشر، إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare