المسألة ١٬٩٦١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ فإن كان للتجارة فيخرج من قيمته: ربع العشر، إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة