Mas’ala 1964الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 249vol. 1, p. 249 ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare