المسألة ١٬٩٦٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة