يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١٢) ، والمالكية (١٣) ، والشافعية (١٤) - إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة (١٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet