من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٣) .