من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٣) .