القول الأول: يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٩) ، والمالكية في المشهور (١٠) ، والشافعية (١١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القول الأول: يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٩) ، والمالكية في المشهور (١٠) ، والشافعية (١١) .