Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره الطبري (٤) ، وابن تيمية (٥) ، وابن باز (٦) ، واللجنة الدائمة (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet