القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره الطبري (٤) ، وابن تيمية (٥) ، وابن باز (٦) ، واللجنة الدائمة (٧) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet