فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٦٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠

القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره الطبري (٤) ، وابن تيمية (٥) ، وابن باز (٦) ، واللجنة الدائمة (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد