Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا فرغ من العمرة وحل منها، أحرم بالحج، وهذه الصورة تصح عند الحنابلة (١) ، والظاهرية (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره ابن تيمية (٤) ، وابن القيم (٥) ، والشنقيطي (٦) ، وابن باز (٧) ، ابن عثيمين (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet