فإذا فرغ من العمرة وحل منها، أحرم بالحج، وهذه الصورة تصح عند الحنابلة (١) ، والظاهرية (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره ابن تيمية (٤) ، وابن القيم (٥) ، والشنقيطي (٦) ، وابن باز (٧) ، ابن عثيمين (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد