فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٧٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١١٠ج ٢ ص ١١٠

فإذا فرغ من العمرة وحل منها، أحرم بالحج، وهذه الصورة تصح عند الحنابلة (١) ، والظاهرية (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره ابن تيمية (٤) ، وابن القيم (٥) ، والشنقيطي (٦) ، وابن باز (٧) ، ابن عثيمين (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد