يصح الاشتراط في الحج والعمرة، وهذا مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) ، والظاهرية (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) ، واختاره البيهقي (٥) ، وابن قدامة (٦) ، والنووي (٧) ، وابن تيمية (٨) ، وابن القيم (٩) ، وابن باز (١٠) ، وابن عثيمين (١١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet