فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٩٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١١٨ج ٢ ص ١١٨

يصح الاشتراط في الحج والعمرة، وهذا مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) ، والظاهرية (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) ، واختاره البيهقي (٥) ، وابن قدامة (٦) ، والنووي (٧) ، وابن تيمية (٨) ، وابن القيم (٩) ، وابن باز (١٠) ، وابن عثيمين (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد