Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لا فرق في التخيير في فدية الأذى بين من ارتكب المحظور بعذر، أو كان عمداً، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، واختاره الشنقيطي (٩) ؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذىً به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور (١٠) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet