مَن فَعَلَ شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، سواء كان صيداً أو جماعاً أو غيرهما، وسواء كان فيه إتلاف أو لم يكن، وهو مذهب الظاهرية (١١) ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (١٢) ، وهو قول إسحاق وابن المنذر وطائفةٍ من السلف (١٣) ، واختاره ابن عثيمين (١٤) .