Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رابعاً: أن الكفارة إنما تجب إذا وقعت الجناية بارتكاب المحظور؛ لفداء النفس من المخالفة وللتكفير عن الذنب، ومع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا جناية؛ لأنهم لم يتعمدوا المخالفة فلا معنى للكفارة (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet