لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ويخلله ويحكه برفق (١) ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، والظاهرية (٥) ، وقول للمالكية (٦) ، وهو قول جماعة من السلف (٧) , وبه قال ابن المنذر (٨) ، واختاره النووي (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet