فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٩٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢

لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ويخلله ويحكه برفق (١) ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، والظاهرية (٥) ، وقول للمالكية (٦) ، وهو قول جماعة من السلف (٧) , وبه قال ابن المنذر (٨) ، واختاره النووي (٩) ، وابن عثيمين (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد