Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الثاني: أن وقت الذبح ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعي (١٠) ، وقولٌ للحنابلة (١١) ، وبه قال طائفة من السلف (١٢) ، واختاره ابن المنذر (١٣) ،وابن تيمية (١٤) ، وابن القيم (١٥) ، وابن باز (١٦) ، وابن عثيمين (١٧) ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء (١٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet