فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٢٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠

القول الثاني: أن وقت الذبح ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعي (١٠) ، وقولٌ للحنابلة (١١) ، وبه قال طائفة من السلف (١٢) ، واختاره ابن المنذر (١٣) ،وابن تيمية (١٤) ، وابن القيم (١٥) ، وابن باز (١٦) ، وابن عثيمين (١٧) ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء (١٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد