القول الثاني: أن وقت الذبح ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعي (١٠) ، وقولٌ للحنابلة (١١) ، وبه قال طائفة من السلف (١٢) ، واختاره ابن المنذر (١٣) ،وابن تيمية (١٤) ، وابن القيم (١٥) ، وابن باز (١٦) ، وابن عثيمين (١٧) ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء (١٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد