يغتفر له أن يشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر، كشراء الزاد، وحمل الأمتعة أو انتظار رفقة ونحو ذلك ولا يعيده، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، واختاره ابن باز (٥) وابن عثيمين (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet