يغتفر له أن يشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر، كشراء الزاد، وحمل الأمتعة أو انتظار رفقة ونحو ذلك ولا يعيده، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، واختاره ابن باز (٥) وابن عثيمين (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد