فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١٨٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩

يغتفر له أن يشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر، كشراء الزاد، وحمل الأمتعة أو انتظار رفقة ونحو ذلك ولا يعيده، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، واختاره ابن باز (٥) وابن عثيمين (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد