Mas’ala 851الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 1, p. 115vol. 1, p. 115 يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare