المسألة ٨٥١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ يُسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم: فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة