Mas’ala 9183الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 385vol. 2, p. 385 ٣ - عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare