المسألة ٩٬١٨٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٥ج ٢ ص ٣٨٥ ٣ - عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة