Mas’ala 9262الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 406vol. 2, p. 406 ٦ - بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الخصام والفسخ خاصة إذا رأى أن المشتري سيربح فيها. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare