المسألة ٩٬٢٦٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٦ج ٢ ص ٤٠٦ ٦ - بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الخصام والفسخ خاصة إذا رأى أن المشتري سيربح فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة