Mas’ala 9268الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 406vol. 2, p. 406 ١٠ - كل ما كان حراماً، كالخمر والخنزير والتماثيل أو وسيلة إلى محرم كآلات اللهو فبيعه وشراؤه حرام. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare