المسألة ٩٬٢٦٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٦ج ٢ ص ٤٠٦ ١٠ - كل ما كان حراماً، كالخمر والخنزير والتماثيل أو وسيلة إلى محرم كآلات اللهو فبيعه وشراؤه حرام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة