Mas’ala 9293الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 408vol. 2, p. 408 * البيع إلى أجل أو بالتقسيط يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدد على أقساط معلومة لآجال معلومة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare