فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٩٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٨ج ٢ ص ٤٠٨

* البيع إلى أجل أو بالتقسيط يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدد على أقساط معلومة لآجال معلومة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد