المسألة ٩٬٢٩٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٨ج ٢ ص ٤٠٨ * البيع إلى أجل أو بالتقسيط يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدد على أقساط معلومة لآجال معلومة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة