Mas’ala 9296الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 408vol. 2, p. 408 فإن كان النخل قد أُبِّر (لقح) ، والشجر ثمره باد فهو للبائع إلا أن- يشترطه المشتري فهو له، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare