المسألة ٩٬٢٩٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٠٨ج ٢ ص ٤٠٨ فإن كان النخل قد أُبِّر (لقح) ، والشجر ثمره باد فهو للبائع إلا أن- يشترطه المشتري فهو له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة