Mas’ala 9391الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 423vol. 2, p. 423 ٢ - إذا كان البيع في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، واختلفا في الجنس حرم النساء وجاز التفاضل كأن يبيع ذهباً بفضة، أو براً بشعير ونحوهما، فيجوز البيع مع التفاضل إذا كان القبض في الحال يداً بيد؛ لأنهما اختلفا في الجنس، واتحدا في العلة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare