المسألة ٩٬٣٩١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٣ج ٢ ص ٤٢٣ ٢ - إذا كان البيع في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، واختلفا في الجنس حرم النساء وجاز التفاضل كأن يبيع ذهباً بفضة، أو براً بشعير ونحوهما، فيجوز البيع مع التفاضل إذا كان القبض في الحال يداً بيد؛ لأنهما اختلفا في الجنس، واتحدا في العلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة