Mas’ala 9412الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 425vol. 2, p. 425 * إذا باع نقداً بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي أو معدني وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare