المسألة ٩٬٤١٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٥ج ٢ ص ٤٢٥ * إذا باع نقداً بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي أو معدني وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة