Mas’ala 9414الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 425vol. 2, p. 425 * إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً ليصرفه بعشرة دراهم، فلم يجد إلا خمسة دراهم فيصح العقد في نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare