فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤١٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٥ج ٢ ص ٤٢٥

* إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً ليصرفه بعشرة دراهم، فلم يجد إلا خمسة دراهم فيصح العقد في نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد