Mas’ala 9551الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 2, p. 449vol. 2, p. 449 ٢ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare